المادة 2
مادة 2: يقوم قاض منفرد يسمى قاضي العقار مقام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في احكام القرارين المتقدم ذكرهما
مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يقوم قاض منفرد يسمى قاضي العقار مقام اللجنة الخاصة المنصوص عليها في احكام القرارين المتقدم ذكرهما
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 13 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176850/article/2/