Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.

المادة 19

مادة 19: اذا لم يتقدم طالب البتة يحال العقار حتما لمصلحة الاملاك الاميرية بثمن معادل للقيمة المخمنة له بعد اسقاط 25 في المابة منهل ولا يمكن بيع العقارات التي تكون قد حصلت عليها الخزينة بهذه الطريقة قبل مرور ستة اشهر على اشهر تاريخ تسجيلها في الطابو

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/19/