Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.

المادة 30

مادة 30: كل مختار ينقص معدل جبايته عن خمسين في الماية فيما يتعلق بجداول البقايا التي تسلم لعهدته وذلك في خلال سنتي 1930 و1931 يمكن عزله وحينئذ لا يمكن تعيينه لوظيفة مختار قبل مرور خمس سنوات على الاقل

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/30/