المادة 32
مادة 32: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك
مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. الحالة: ملغى.
مادة 32: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176868/article/32/