Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2320 تاريخ 21/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعطى امناء الصناديق في الدوائر المالية تعويضا لمسؤولية الصندوق تحددت قيمته كما يلي: امين الصندوق في المركز 20 ليرة لبنانية سورية في الشهر امين الصندوق في المحافظة 10 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ امين الصندوق في القضاء 8 ٍ ٍ ٍ ٍ ٍ

المادة 6 من مرسوم رقم 6405 تاريخ 17/03/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176869/article/6/