Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2342 تاريخ 12/05/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: اذا ثبت بناء على شكوى مقدمة من احد الافراد او من احد عمال الدوائر الصحية ان ملاك المباني او المتمتعين بها لم يتخذوا التدابير التي تقضي بها المواد 23 الى 34 من القرار 188 الصادر من المفوض السامي اواتضح ان الاجهزة الصحية ولا سيما الحفر التي تنصرف اليها مواد المراحيض كانت ذات عيوب , حق للادارة ان تقوم هي على نفقة اصحاب العلاقة بكل ما تدعو الضرورة اليه من بناء او هدم او ترميم او تغيير

المادة 1 من مرسوم رقم 6600 تاريخ 07/05/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176894/article/1/