Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز لاصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات وسائر المحلات العمومية او مديري شوءونها استخدام اي شخص في محالهم الا بعد توقيع اقرب مخفر للشرطة او الدرك على الاوراق المثبتة لهوية ذلك الشخص ويجب ان يعاين اولا معاينة طبية وفاقا لقرار رقم 2734 المؤرخ في 10 تشرين الاول سنة 1924 ان اصحاب المحال المتقدم ذكرها او مديريها مسوءولون عن اعمال مستخدميهم فيما يعود الى خدمتهم

المادة 6 من مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176895/article/6/