Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: كل مخالفة لهذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922 واذا تكررت المخالفة يقفل المحل مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء

المادة 9 من مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176895/article/9/