المادة 57
مادة 57: انه لاجل دواع صحية وبناء على رأي الطبيب يجوز ان بعطى المحكوم عليهم البسة اخرى اكثر من موافقة لحالتهم
مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 ملغى ملغى
المادة 57 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2359 تاريخ 20/06/1930. الحالة: ملغى.
مادة 57: انه لاجل دواع صحية وبناء على رأي الطبيب يجوز ان بعطى المحكوم عليهم البسة اخرى اكثر من موافقة لحالتهم
المادة 57 من مرسوم رقم 6780 تاريخ 13/06/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/176928/article/57/