المادة 13
لا يمكن لرئيس المحاسبة ان يسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد توقيع رئيس المجلس.
توقع اوامر الدفع التي تصدر على صندوق المصلحة من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس.
مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 10/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يمكن لرئيس المحاسبة ان يسحب الاموال او السندات المودعة في المصارف لحساب المصلحة الا بعد توقيع رئيس المجلس.
توقع اوامر الدفع التي تصدر على صندوق المصلحة من رئيس المحاسبة ورئيس المجلس.
المادة 13 من مرسوم رقم 1459 تاريخ 08/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/177001/article/13/