المادة 2
تبدأ مدة الاعفاء, المنصوص عليها في القانون من اول العام التالي للعام الذي تنجز فيه اعمال البناء.
مرسوم رقم 9188 تاريخ 04/06/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 04/06/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 11/06/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تبدأ مدة الاعفاء, المنصوص عليها في القانون من اول العام التالي للعام الذي تنجز فيه اعمال البناء.
المادة 2 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 04/06/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/177010/article/2/