Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3328 تاريخ 09/06/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 3328 تاريخ 09/06/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تتولى وزارة المالية اعداد الطوابع اللازمة لاستيفاء الرسم المحدث بموجب قانون 30 ايار سنة 1945 على المراسلات البريدية العادية والمضمونة المودعة في لبنان برسم الداخل والخارج ويجاز لها ان تستعمل هذه الغاية سبعة ملايين طابع اميري من فئة ثلاثين سنتياما موسومة بعبارة "طابع الجيش " ورسم قصر بيت الدين.

المادة 1 من مرسوم رقم 3328 تاريخ 09/06/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/177058/article/1/