المادة 1
مادة 1: يرخص بالمخابرات اللاسلكية بين محطات هواة اللاسلكي ضمن الشروط المحددة ادناه.
مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1951. الحالة: ملغى.
مادة 1: يرخص بالمخابرات اللاسلكية بين محطات هواة اللاسلكي ضمن الشروط المحددة ادناه.
المادة 1 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/177067/article/1/