المادة 2
مادة 2: يحظر اقتناء او استعمال اية محطة هواة الاسلكية الا من الاشخاص المرخص لهم بذلك من قبل وزارة البريد والبرق بعد موافقة وزارتي الداخلية والدفاع الوطني.
مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1951. الحالة: ملغى.
مادة 2: يحظر اقتناء او استعمال اية محطة هواة الاسلكية الا من الاشخاص المرخص لهم بذلك من قبل وزارة البريد والبرق بعد موافقة وزارتي الداخلية والدفاع الوطني.
المادة 2 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/177067/article/2/