Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1951. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: تخصص وزارة البريد والبرق لكل محطة مرخص بها اشارة نداء يقتضي على المستثمر استعمالها دون غيرها في بدء ونهاية كل اذاعة.

المادة 10 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/177067/article/10/