المادة 8
مادة 8: يجب ان لا يؤدي استعمال هذه المحطات , سواء اكان من جهة منشآتها الخارجية او من جهة الاذاعات , الى اية عرقلة في سير المصالح العامة.
مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 13/06/1951. الحالة: ملغى.
مادة 8: يجب ان لا يؤدي استعمال هذه المحطات , سواء اكان من جهة منشآتها الخارجية او من جهة الاذاعات , الى اية عرقلة في سير المصالح العامة.
المادة 8 من مرسوم رقم 5257 تاريخ 05/06/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/177067/article/8/