Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يمكن ريثما يتم طبع السندات : أ- قيد هذه السندات باسم اصحابها في سجلات خاصة تفتح لدى مصرف لبنان, وذلك عند اي من عمليتي الاصدار او التفرغ. ب - تحويلها من مصرف الى اخر وفقا لطلب المتفرغ له.

المادة 3 من مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/177150/article/3/