Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 14/06/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يقتصر حق الاكتتاب بسندات الخزينة على المصارف العاملة في لبنان, وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وسائر المؤسسات التي تسمح قوانينها بالاكتتاب بسندات الخزينة. ويجوز للمصارف المذكورة ان تكتتب بالسندات لحساب الغير من افراد ومؤسسات شرط اجراء هذه العمليات باسمها الخاص وحده.

المادة 4 من مرسوم رقم 2028 تاريخ 15/05/1979 https://lebaneselegislation.com/decree/177150/article/4/