المادة 3
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها من شهري ايار وايلول من كل سنة وتدعى اذا اقتضت الحال الى اجتماعات استثنائية في مواعيد اخرى
مرسوم رقم 15224 تاريخ 07/06/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 15224 تاريخ 07/06/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 15/06/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها من شهري ايار وايلول من كل سنة وتدعى اذا اقتضت الحال الى اجتماعات استثنائية في مواعيد اخرى
المادة 3 من مرسوم رقم 15224 تاريخ 07/06/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/177157/article/3/