المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
مرسوم رقم 620 تاريخ 12/05/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 620 تاريخ 12/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 20/05/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 620 تاريخ 12/05/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/177309/article/2/