Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 15893 17/05/1957

إعادة القوى التي كانت مكلفة الأشراف على الحراسة في مدينة بيروت الى مديرية الشرطة

مرسوم رقم 15893 تاريخ 17/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 22/05/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
15893
التاريخ
17/05/1957
الجريدة الرسمية
العدد 24, 22/05/1957, ص. 459
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15893 تاريخ 17/05/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 11388 تاريخ 6 شباط سنة 1956 المذكور اعلاه واعيدت الى مديرية الشرطة القوى التي كانت مكلفة الاشراف على الحراسة في مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957