المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11388 تاريخ 6 شباط سنة 1956 المذكور اعلاه واعيدت الى مديرية الشرطة القوى التي كانت مكلفة الاشراف على الحراسة في مدينة بيروت .
مرسوم رقم 15893 17/05/1957
مرسوم رقم 15893 تاريخ 17/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 22/05/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11388 تاريخ 6 شباط سنة 1956 المذكور اعلاه واعيدت الى مديرية الشرطة القوى التي كانت مكلفة الاشراف على الحراسة في مدينة بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة