المادة 2
مادة 2: تؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة التي هي ملك الجمعية إلى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف الطائفة السنية.
مرسوم رقم 10104 تاريخ 16/05/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10104 تاريخ 16/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 22/05/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة التي هي ملك الجمعية إلى المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف الطائفة السنية.
المادة 2 من مرسوم رقم 10104 تاريخ 16/05/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/177351/article/2/