المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية نسخ الاسطوانات المسماة "مهرجان النجوم" ALL - Star Festival Festival des vedettes المصنوعة في مصانع فيلبس والموضوع عليها لصيقة الامم المتحدة.
مرسوم رقم 12270 18/03/1963
مرسوم رقم 12270 تاريخ 18/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 25/03/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية نسخ الاسطوانات المسماة "مهرجان النجوم" ALL - Star Festival Festival des vedettes المصنوعة في مصانع فيلبس والموضوع عليها لصيقة الامم المتحدة.
مادة 2: يحدد المجلس الاعلى للجمارك كمية النسخ الممكن اعفاؤها وشروط استيرادها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ تدعو الحاجة.
الذوق في 18 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة