المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7756 تاريخ 15/04/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7756 تاريخ 15/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 25/04/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7756 تاريخ 15/04/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/177462/article/3/