المادة 1
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم نصب ومغارة قانا والمحافظة عليها, من المنافع العامة.
مرسوم رقم 10226 08/05/1997
مرسوم رقم 10226 تاريخ 08/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 27/05/1997. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار
رقم 3583 تاريخ 18/12/1996,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاعمال العائدة لمشروع ابراز معالم نصب ومغارة قانا والمحافظة عليها, من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك لهذه الغاية كامل العقارات ذات الارقام: 2118- 2119 و2132 من منطقة قانا العقارية - محافظة الجنوب, المشار اليها باللون الاحمر المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 ايار 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش
نصوص ذات صلة