المادة 2
يخضع استيراد وتصدير مادة السكر للاجازة المسبقة, تعطيها وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, ولشروط تتناسب والسياسة السكرية يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
مرسوم رقم 10266 تاريخ 13/05/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10266 تاريخ 13/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 27/05/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع استيراد وتصدير مادة السكر للاجازة المسبقة, تعطيها وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري, ولشروط تتناسب والسياسة السكرية يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 2 من مرسوم رقم 10266 تاريخ 13/05/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/177495/article/2/