Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12254 تاريخ 21/05/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 12254 تاريخ 21/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 28/05/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يقوم رئيس اللجنة العليا للقيد في محافظة جبل لبنان، بالتنسيق مع رؤساء لجان القيد الأصلية، بتوزيع الأعمال بين لجان القيد الأصلية والاحتياطية وتكليف القضاة وأعضاء البلدية وموظفي الأحوال الشخصية الاحتياطيين الإضافيين المعينين في هذا المرسوم للحلول عند الاقتضاء محل أي قاض أو عضو في اللجان المذكورة. وفي حال غياب رئيس لجنة القيد العليا يحل محله الرئيس الاحتياطي.

المادة 6 من مرسوم رقم 12254 تاريخ 21/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/177522/article/6/