المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان قدموس لمياه الشرب في منطقة محيليب العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صور) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم رقم 12216 14/05/1998
مرسوم رقم 12216 تاريخ 14/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 28/05/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 194/97/أ تاريخ 03/04/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان قدموس لمياه الشرب في منطقة محيليب العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صور) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه
نصوص ذات صلة