المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5218 تاريخ 07/06/1994 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5218 تاريخ 07/06/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5218 تاريخ 07/06/1994 https://lebaneselegislation.com/decree/177596/article/3/