Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2405 تاريخ 06/10/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: اذا وضع احد المأمورين قيد المحاكمة من اجل امور كبيرة الاهمية وظهر ان من الموافق تنحيته عن كل وظيفة عامة الى ان يصدر القرار النهائي في شأنه فأن رئيس مجلس الوزراء يأمر بكف يده عن القيام بوظيفته بناء على اقتراح الوزير ذي الصلاحية وبعد الاطلاع على اوراق الشكوى. وهذا القرار بكف اليد يستلزم اعطاء نصف راتبه فقط. واذا قضت الحال بتعيين احد في وظيفته فلا يكون ذلك الا بصفة موقتة واذا برئت ساحة الموظف فيجوز استصدار مرسوم باعطائه نصف الراتب الذي يكون قد توقف دفعه له

المادة 14 من مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177602/article/14/