المادة 5
مادة 5: يرقى المأمورون في الرتب والدرجات بحسب ترتيب جدول الترقية ولا يجوز منح الترقيات الا في خلال الشهر الذي يلي نشر الجدول او في خلال شهر تموز غير انه يعمل بها من اول كانون الثاني او من اول تموز حسب الحالة
مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2405 تاريخ 06/10/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يرقى المأمورون في الرتب والدرجات بحسب ترتيب جدول الترقية ولا يجوز منح الترقيات الا في خلال الشهر الذي يلي نشر الجدول او في خلال شهر تموز غير انه يعمل بها من اول كانون الثاني او من اول تموز حسب الحالة
المادة 5 من مرسوم رقم 7305 تاريخ 01/10/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177602/article/5/