Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2433 تاريخ 10/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: انه مع الاحتفاظ بحق اقامة الدعوى التاديبية يمكن ان يعد مستقيلا وان يعين له خلف : اولا- كل مساعد قضائي يعين في وظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه مرسوم التعيين ثانيا- كل مساعد قضائي يترك وظيفته مدة خمسة عشر يوما ولم يكن قد حصل على اذن قانوني بالتغيب عنها

المادة 10 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177640/article/10/