Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2433 تاريخ 10/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز تعيين احد بصفة دائمة في سلسلة الرتب والدرجات المختصة بالمساعدين القضائيين ما عدا المحضرين الا اذا نجح في الامتحان المقرر بمقتضى الامر الاداري رقم 1517 المؤرخ في 16 كانون الثاني سنة 1923 والمرسوم رقم 4362 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1929 على ان حملة شهادة الليسانس في الحقوق يمكن قبولهم بدون امتحان في كل وظيفة من وظائف المساعدين القضائيين لكنهم يعينون في الدرجة الاخيرة من احدى رتب السلسلة

المادة 2 من مرسوم رقم 7520 تاريخ 03/10/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177640/article/2/