المادة 1
مادة 1: ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1930 ينتهي مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 فيما يختص بالدعاوي المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه
مرسوم رقم 7561 تاريخ 13/12/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 7561 تاريخ 13/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2436 تاريخ 17/12/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1930 ينتهي مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 فيما يختص بالدعاوي المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي نفسه
المادة 1 من مرسوم رقم 7561 تاريخ 13/12/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177645/article/1/