المادة 10
مادة 10: يجب على الدليل اذا فقط الاجازة او الساعدة ان يعلم وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة وهي تعطيه بدلا عنها بعد التحقق من فقدانها. يدفع الدليل ماية غرش للاجازة وللساعدة بدلا عن ضائع.
مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2443 تاريخ 02/01/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يجب على الدليل اذا فقط الاجازة او الساعدة ان يعلم وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة وهي تعطيه بدلا عنها بعد التحقق من فقدانها. يدفع الدليل ماية غرش للاجازة وللساعدة بدلا عن ضائع.
المادة 10 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177663/article/10/