المادة 12
مادة 12: اذا حكم على "الدليل المرخص " لارتكابه احدى الجنح او الجرائم المبينة في المادة الخامسة تسترد منه الاجازة والساعدة. لا يحق للمحكوم عليه بموجب المواد السابق ذكرها ان يطالب بالرسوم التي دفعها للترخيص له بتعاطي مهنته.
مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2443 تاريخ 02/01/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: اذا حكم على "الدليل المرخص " لارتكابه احدى الجنح او الجرائم المبينة في المادة الخامسة تسترد منه الاجازة والساعدة. لا يحق للمحكوم عليه بموجب المواد السابق ذكرها ان يطالب بالرسوم التي دفعها للترخيص له بتعاطي مهنته.
المادة 12 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177663/article/12/