المادة 20
مادة 20: لا يؤذن للادلاء في عرض خدماتهم على السياح في الفنادق وساحاتها الا بناء على طلب منهم. ولا يجوز لهم ازعاج السياح والالحاح عليهم او مضايقتهم.
مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2443 تاريخ 02/01/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: لا يؤذن للادلاء في عرض خدماتهم على السياح في الفنادق وساحاتها الا بناء على طلب منهم. ولا يجوز لهم ازعاج السياح والالحاح عليهم او مضايقتهم.
المادة 20 من مرسوم رقم 7578 تاريخ 16/12/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/177663/article/20/