المادة 4
مادة 4: يعين موظفو اللجنة المذكورة بموجب قرار وزاري وتعين مخصصاتهم بموجب قرار وزاري يصدره وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الاشغال العامة.
مرسوم رقم 7690 تاريخ 03/02/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 7690 تاريخ 03/02/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2458 تاريخ 06/02/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعين موظفو اللجنة المذكورة بموجب قرار وزاري وتعين مخصصاتهم بموجب قرار وزاري يصدره وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الاشغال العامة.
المادة 4 من مرسوم رقم 7690 تاريخ 03/02/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177696/article/4/