المادة 6
مادة 6: يتخذ وزير الاشغال العامة مع موافقة وزير المالية قرارا وزاريا يجيز فيها اعطاء سلفات للمحاسب بمبالغ معينة اذا رأى لزوما لذلك لقاء المصارف الاولية والمصارف المتفرقة الضرورية
مرسوم رقم 7690 تاريخ 03/02/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 7690 تاريخ 03/02/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2458 تاريخ 06/02/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يتخذ وزير الاشغال العامة مع موافقة وزير المالية قرارا وزاريا يجيز فيها اعطاء سلفات للمحاسب بمبالغ معينة اذا رأى لزوما لذلك لقاء المصارف الاولية والمصارف المتفرقة الضرورية
المادة 6 من مرسوم رقم 7690 تاريخ 03/02/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177696/article/6/