المادة 15
مادة 15: محظور قطعيا الاثار ومستخدمي القلعة بيع البطاقات البريدية والامتعة والمشروبات مهما كان نوعها
مرسوم رقم 7696 تاريخ 05/02/1931 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 7696 تاريخ 05/02/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2459 تاريخ 09/02/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: محظور قطعيا الاثار ومستخدمي القلعة بيع البطاقات البريدية والامتعة والمشروبات مهما كان نوعها
المادة 15 من مرسوم رقم 7696 تاريخ 05/02/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177698/article/15/