Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7929 تاريخ 16/04/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 7929 تاريخ 16/04/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2490 تاريخ 22/04/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تؤلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي: مدير الدوائر الاقتصادية رئيس ممثل لوزارة الاشغال العامة } ممثل لوزارة الداخلية } ممثل لوزارة الصحة والاسعاف العام } اعضاء مندوبان عن لجنة السياحة } تؤخذ القرارات باكثرية الاصوات المطلقة. واذا تساوت الاصوات يرجح صوت الرئيس الكفة التي يضم اليها

المادة 6 من مرسوم رقم 7929 تاريخ 16/04/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177717/article/6/