Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7929 تاريخ 16/04/1931 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 7929 تاريخ 16/04/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2490 تاريخ 22/04/1931. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: تعطي ادارة الدوائر الاقتصادية اصحاب او مستأجري الفنادق وما شاكلها اجزات استثمار لكل فصل من السنة وذلك بعد موافقة مفتش الصحة العام ويترتب عليهم مراعاة الشروط الاتية: 1- ان يقدموا في كل سنة طلبا خطيا الى ادارة الدوائر الاقتصادية قبل الخامس عشر من شهر اذار. اما في السنة الحالية فيقدم الطلب في مهلة شهر ابتداء من تاريخ اعلان هذا المرسوم 2- ان يرسلوا مع الطلب تعرفة الفندق واسعار المأكولات والمشروبات المراد تطبيقها في مدة الفصل من السنة الجارية. ولا يجوز ادخال اي تغيير عليها دون موافقة ادارة الدوائر الاقتصادية 3- ان يقوموا بالشروط الصحية المطابقة للقوانين المرعية

المادة 7 من مرسوم رقم 7929 تاريخ 16/04/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177717/article/7/