المادة 9
مادة 9: كل مدرسة اهلية لا يكون لدى صاحبها رخصة عند صدور هذا المرسوم وكذلك كل مدرسة تفتح بعد صدوره بدون رخصة تقفل حالا بواسطة السلطة الادارية
مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 ملغى ملغى
المادة 9 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2497 تاريخ 08/05/1931. الحالة: ملغى.
مادة 9: كل مدرسة اهلية لا يكون لدى صاحبها رخصة عند صدور هذا المرسوم وكذلك كل مدرسة تفتح بعد صدوره بدون رخصة تقفل حالا بواسطة السلطة الادارية
المادة 9 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177724/article/9/