Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2497 تاريخ 08/05/1931. الحالة: ملغى.

المادة 8

مادة 8: كل تعديل يحدث في نوع المدرسة وفي تنظيمها الداخلي يستوجب تجديد جميع المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة كل مدير يخلف اخرا في ادارة المدرسة عليه ان يقدم الاوراق المبينة في المادة السادسة فقرة 1 و2 و3 و4 و5 و6 كل تغيير في المباني يجب ان يرخص به من وزير المعارف العامة بعد تقديم الاوراق المبينة في المادة السادسة في الفقرتين 7 و8 تسحب الرخصة من كل مدرسة لا تفتح بعد مضي سنتين على تاريخ صدور المرسوم بالترخيص لها. وتلغى الرخصة ايضا من كل مدرسة كانت مفتوحة ثم اقفلت مدة سنتين متواليتين

المادة 8 من مرسوم رقم 7962 تاريخ 01/05/1931 https://lebaneselegislation.com/decree/177724/article/8/