المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة يافت التذكارية بالجامعة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة المكتبة الوطنية وهي مجموعات مختلفة من المنشورات المتوفرة لديها.
مرسوم رقم 7801 20/04/2002
مرسوم رقم 7801 تاريخ 20/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 02/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/04/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة يافت التذكارية بالجامعة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة المكتبة الوطنية وهي مجموعات مختلفة من المنشورات المتوفرة لديها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة