Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7801 20/04/2002

قبول هبة مقدمة من الجامعة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة-المكتبة الوطنية

مرسوم رقم 7801 تاريخ 20/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 02/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7801
التاريخ
20/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 25, 02/05/2002, ص. 3543-3544
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7801 تاريخ 20/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/04/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة يافت التذكارية بالجامعة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الثقافة ­ المكتبة الوطنية وهي مجموعات مختلفة من المنشورات المتوفرة لديها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 نيسان 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002