Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 04/06/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

يقطع الراتب بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على موافقة المدير او المدير العام عن المستخدم المصروف من الخدمة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه قرار المصرف او منذ يوم انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل الانقطاع قبل اجراء التبليغ.

- يقطع الراتب عن المستخدم الذي اعتبر مستقيلا ابتداء من اليوم الذي كان عليه ان يباشر فيه عمله او يعود الى وظيفته.

- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذا السن حتى اذا لم يصدر قرار صرفه من الخدمة.

المادة 18 من مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/177770/article/18/