Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 04/06/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

يجوز تعيين المستخدم بالوكالة بالاضافة الى وظيفته الاصلية لاشغال وظيفة الاصلية وظيفة شاغرة او تغيب فيها المستخدم الاصيل, ويتم التعيين بالوكالة بصورة مؤقتة ولمدة سنة على الاكثر بقرار من المدير او المدير العام, الا فيما يتعلق برؤساء الاقسام الذين يقتضي تعيينهم بالوكالة بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المدير او المدير العام. يمارس المستخدم الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويتقاضى التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي كلف بها, واذا كانت قد خصصت له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى فقط.

المادة 32 من مرسوم رقم 12255 تاريخ 21/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/177770/article/32/