Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3117 01/06/2000

الغاء الترخيص المعطى للسيد احمد السيد حسين فضل الله باكتساب الجنسية النيجيرية

مرسوم رقم 3117 تاريخ 01/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 08/06/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3117
التاريخ
01/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 25, 08/06/2000, ص. 1962-1963
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3117 تاريخ 01/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 2755 تاريخ 12/10/1992

(الترخيص للسيد احمد السيد حسين فضل الله من

التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد

السيد حسين فضل الله والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 18 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/05/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2755 تاريخ 12/10/1992 المتعلق بالترخيص للسيد أحمد السيد حسين فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000