المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
مرسوم إشتراعى رقم 80 تاريخ 10/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 80 تاريخ 10/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 13/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 80 تاريخ 10/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/177872/article/4/