Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 80 10/06/1959

انشاء وظيفتين دائمتين لملحقين اقتصاديين خارج الملاك في وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم إشتراعى رقم 80 تاريخ 10/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 13/06/1959. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
80
التاريخ
10/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 25, 13/06/1959, ص. 450-451
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 80 تاريخ 10/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ في وزارة الخارجية والمغتربين وظيفتان دائمتان لملحقين اقتصاديين خارج الملاك, تشمل صلاحية الاول القارة الافريقية, والثاني بلدان اميركا الجنوبية, على ان يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار مقرهما الثابت واصول تنقلاتهما بين مختلف البلدان الواقعة ضمن صلاحية كل منهما

المادة 2

مادة 2: يفتح في الجزء الاول من موازنة سنة 1959 الاعتماد الاستثنائي التالي: الباب 5: وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2: الهيئة الدبلوماسية البند 2: رواتب الموظفين الدائمين 2 ملحق اقتصادي خارج الملاك براتب 12000 12000 (عن ستة اشهر) تعويض عائلي 900 900 (عن ستة اشهر) بدل اغتراب 19350 19350 (عن ستة اشهر) ـــــــ 32250 ل.ل الباب 5: وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2: الهيئة الدبلوماسية البند 12: نقل وانتقال الفقرة 1: نقل وانتقال 30000 (عن ستة اشهر) ــــــ المجموع 62250 (اثنان وستون الفا ومائتان وخمسون ليرة)

المادة 3

مادة 3: تؤخذ قيمة الاعتماد الاستثنائي المفتوح بموجب المادة الثانية من مال الاحتياط

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره

بيروت في 10 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959